Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
عليه بإذن الحاكم إن لم يأذنه إن لم يتيسر أشهد ويتحملهما بنية الرجوع وإن لم يشهد جاز له الرجوع وإن قصر حينئذ في العلف والسقي فتلقت أو وقع نقص فيها ضمن إلا أن يمنع عنهما المالك وكذا ليس نفقة الأجير على المستأجر وإن استأجره على أن يبعثه إلى أرض ويجوز اشتراط الانفاق فيها على المستأجر لكن يشترط حينئذ تعيينها بما يرفع الجهالة ولو استأجر المرأة للارضاع تعين المدة والصبي والمحل الذي ترضعه ولا يدخل فيه الحضانة ويتناول اللبن فإن اسقته لبن الغنم بل لبن الغير لم يستحق أجرا ولا يعمل الأجير الخاص وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه لغير المستأجر إلا بإذنه أو فيما لا ينافي حقه كإجراء العقد والتعليم في حال الخياطة أو لم يجر العادة بالعمل له فيه كالليل إذا لم يؤد إلى ضعف في العمل المستأجر عليه بخلاف الأجير المطلق وهو المسمى بالمشترك أيضا وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة مع تعيين المدة أو عن المدة مع تعيين المباشرة أو مجرد عنهما فيجوز أن يعمل لغير المستأجر تبرعا أو إجارة أو جعالة أو غير بما لا ينافيه وأما بالمنافي كان يؤجر نفسه مدة حياته مع تعيين المباشرة فلا يجوز هداية يشترط أن يكون المنفعة مباحة فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو يتخذ كنيسة أو بيعة أو يشتغل فيه بالمعاصي كإحراز الخمر والمسكر للشرب أو دكانا ليبيع آلة محرمة فيه أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا أو ميتة أو خنزيرا للأكل لمسلم أو كافر أو جارية للغناء أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو نحوه أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو نحو ذلك لم تنعقد وكانت حراما ولو استأجر دابته لحمل الخمر أو المسكر طلبا للتخليل أو الإراقة أو لنقل الميتة إلى المزبلة جاز وكذا استيجار المسكن أو الإنسان له وهل ينعقد الإجارة إذا علم المؤجر أن المستأجر يتصرف في العين المستأجرة على الوجه المحرم قولان أحوطهما العدم ومع ذلك لا يخلو عن قوة هداية يشترط في صحة الإجارة أن يكون المنفعة مملوكة للمؤجر بالتبعية كما لمالك العين أو بالاستقلال كما للمستأجر أو لمن يؤجر عنه كالوكيل والوصي والولي والحاكم إلا أن الحق أنها شرط اللزوم لا الصحة خلافا لبعضهم إذ يجوز الإجارة لغير ولي الأمر بل تصح إذا أجاره ولي الأمر نعم لو لم يجزه بطلت ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة ولا يتوقف تسليمها إلى إذن المؤجر على الأقرب ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر إلا أن يشترطان يستوفى له المنفعة بنفسه ولو شرط أن لا يؤجر إلى غيره لم يجز له أن يؤجر مطلقا ولو فعل وسلم العين إلى الغير ضمن ويجوز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها بأن أحدث فيها حدثا ولو يقابل الزيادة أو يوجرها بغير الجنس الذي استأجرها به بل مطلقا على الأقوى إلا أن الأحوط ترك التفاضل في الحانوت والبيت والأجير بل مطلقا ويجوز أن يوجرها بالطعام من غيرها مع تغايره لجنس ما زرع فيها كما لو أجرها بحنطة وزرع فيها شعير بل مع اتحاد ولا يجوز إجارتها بما زرع فيها من الطعام وإن كانت الأرض واسعة لا ينقص زرعها عن أجرها عادة ويجوز أن يقبل عملا إلى غيره بأقل مما تقبله إن أحدث فيه حدثا ولو قليلا بل مطلقا على قول قوي له ظاهر نصوص كثيرة هداية يشترط أن يكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو العدد في الموزون أو المكيل أو المعدود ولا يكفي المشاهدة فيها ويكفي فيما يكفي ذلك في بيعه كالعقار
Shafi 292