Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
معلوم صح ويصح مع الإقرار والإنكار ولو على بعض المدعى كما يصح على كل حق ومنه حق الرجوع في الطلاق الرجعي ولو كان محتملا إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا إلا أن صحته مع الإنكار بحسب الظاهر وأما في نفس الأمر فلا يستبيح على كل منهما ما وصل إليه به إن كان غير صادق فإذا صولح على قدر بعض ما عليه لم يستبح ما بقي له من الحق عينا أو دينا ولو صالح المنكر عن عين بمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة من دون استثناء شئ منه وكذا لو انعكس وكان المدعى باطلا في الواقع لم يستبح ما صولح به من عين أو دين هداية يشترط فيه الصيغة كالبيع إلا أنه يصح الإيجاب هنا من كل من المتعاقدين كالقبول وفي المتعاقدين البلوغ والعقل وجواز التصرف والاختيار كما في ساير العقود فلا يصح من الصبي والمجنون والعبد والسفيه والمفلس والمكره ونحوهم وفي المصالح عليه والمصالح عنه التملك فلو كان غير مملوك كالحمر واسترقاق الحر واستباحة بضع محرم لم يقع ولم يفد شيئا بل يقع باطلا ولو كان مال غيره وقف على الإجازة ولا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدرا ولا جنسا بل يصح سواء علما قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره ويشترط بما يقع به على الأحوط وإن كان في تعيينه نظر ولا يشترط فيه ما يشترط في بيع الأثمان بل ما يشترط فيه مطلقا هداية يصح الصلح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه بأي وجه اتفق وكذا مع جهلهما به بالكلية مطلقا دينا كان أو عينا إرثا كان أو غيره يتعذر معرفته مطلقا أو في الحال مع حصول الرضا ومنه نصيب ميراث أو عين أو دين يتعذر العلم به في الحال مع إمكان العلم به بالرجوع إلى دفتر أو غيره مما يعلم به وبتأخيره يتضرر أو يتعسر عليه أو لا وإن أمكن معرفته في الحال ففي جواز صلحه بدونها وجهان أحوطهما العدم وأظهرهما نعم لأن النسبة بين عموم الغرر والضرر والصلح وإن كانت عموما من وجه إلا أن المرجح مع الأخير لكون بناءه على الغرر والضرر والمسامحة وطيب النفس التراضي وأقوائية عمومه مع تأيده بالأصل والعمل وعموم الوفاء بالعقود وثبوتهما في الأقسام السابقة دون ساير العقود ولو اختص الجهل بأحدهما فإن كان هو المستحق لم يصح في نفس الأمر إلا أن يعلمه الآخر بالمقدار أو كان المصالح به بقدر الحق مع كونه غير متعين وإلا يلزم رده إن كان موجودا وإلا فمثله أو قيمته إلا برضاه وإن كان في الظاهر صحيحا مطلقا وإن كان هو الغريم وأراد التخلص صح في الأقل والمساوي بل الزايد مع رضاه به المنهج الثاني في الأحكام هداية لا يجوز الربا في الصلح ويجوز على العين والدين معارضة وحطيطة وعلى عين بعين ومنفعة وعلى منفعة بعين ومنفعة ومع الأجنبي ولو مع حكمه ببطلان الدعوى ولا يكون إقرارا ولو طلبه بخلاف ملكنى؟؟ في أنه على الإقرار أو الإنكار لو ما طل المديون صاحب الحق عن حقه حتى مات ملكوه وإن كان مخالفا لجنسه ولم يبره ذمة المصالح وما بقي للميت يستوفيه منه في الآخر وإن لم يصالحهم على شئ حتى مات فكله له ويصح صلح الديون لا قسمتها ولو أتلف على آخر حيوانا أو ثوبا أو شبههما وقيمته دينار فادعاه فأقر له أو أنكره وصالحه منه على أكثر
Shafi 278