267

بمثله ولا ينافيه الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر إذا الكل بمعنى واحد إذ بالرد ينقص اثنان نعم يكره الاستدانة من غير ضرورة ومعها لا يكره بل ربما يتعين فعلها كما لو خاف التلف بدونها كما يتعين تركها لو لم يكن له نية الأداء أو ما يقضيه به إن لم يكن الداين مطلعا على حاله وإلا فلا بأس به كما لو كان له من يقضيه عنه وقد يجب الإقراض بالنذر وشبهه ويجب الاقتصار على العوض مثلا أو قيمة من دون زيادة عينا كانت أو صفة ربوية كانت العين المستقرضة أو غيرها هذا إذا اشترط الزيادة وإلا جاز ولو شرط النفع ولو بزيادة الوصف حرم وبطل الشرط والعقد فلا يجوز التصرف فيه نعم لو تبرع المقترض بالزيادة لم يحرم ولو عينية وكان من عادته إقراض الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب كيلا ووزنا والخبز وزنا بل وعددا كالجوز والبيض و كذا ما ينضبط بالقيمة في وجه قوي ومنه اللئالي الكبار والجواهر ويثبت في الذمة من المثلي وهو ما يتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة ويتقارب صفاته المثل عرفا ولو عينه كما في ثمن بيع الخيار في وجه فلا يتوقف لزوم قبولها على الفسخ ولا فرق بين أن يختلف قيمته وقت القرض وغيره ومع التعذر القيمة وفي اعتبارها يوم التسليم أو القرض أو التعذر أوجه والأحوط أعلى القيم وإن كان الأجود الأول ومن القيمي القيمة ولو كان العين موجودة إلا أن الأحوط القبول وفيما يمكن ضبطه بالوصف على أقوى الأقوال أو القولين ومنه الجواري والعبيد وعلى تقديرها يعتبر وقت القرض مطلقا ومع التراضي بلا مرية كالمثل لا غيره بل لا وجه لاعتبار وقت التسليم هنا نعم يصح لو قيل باعتبار المثل هنا في وجه أو مطلقا هداية يملك المقترض العين المستقرضة بالقبض لا بالتصرف المتلف أو الناقل وإلا المطلق ولا يعود معه الخلاف مع المشهور لفظيا إذ القبض نوع منه لاستلزامه عدم اشتراط القبض فلا يجوز رجوع المقرض في العين ما دامت باقية ولا يلزم إجابته لو طلبها وإن كان العقد جايز أوله نماء قبل التصرف ولو كان وطي الجارية وعليه نفقته لو كان حيوانا وينعتق حينئذ لو كان ممن ينعتق على المقترض بخلاف الثاني فإنه بعد باق في ملك المقرض هداية يجوز اشتراط ما لا ينافي شرعية القرض كإجارة دار أو طاحونة أو نحوهما أو بيعها أو إقراض شئ ويلزم الوفاء به وإن لم يف فحكمه ما سبق في خيار الاشتراط وفي اشتراط التأجيل قولان المشهور العدم ولا يخلو من قوة ومثله تأجيل الحال والمؤجل بأجل أزيد ولو شرطا في عقد لازم كالبيع والصلح لزما ولا فرق في الجميع بين القرض وغيره ولا يجوز أن يشترط المقرض على المقترض استيجار شئ بأكثر من أجرة المثل ولا الإجارة بأقل منها ولا البيع ولا الشراء بأكثر أو أقل من ثمن المثل ولا أن يهدي للمقرض شيئا وإن جار كل بدونه المنهج الثاني في الدين هداية يجب نية القضاء مطلقا والمبادرة إليه لو كان حاضرا مع الحلول والتمكن والمطالبة بل ولا يصح صلواته في أول وقتها ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية لقضائها كما في غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس في رأي وهو الأحوط إلا أن الأقرب الصحة في الجميع والقضاء بما مر في القرض إلا بالتراضي ويجب عليه حينئذ دفع جميع ما يملكه عدا دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب

Shafi 267