Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل وهذا الخيار ليس على الفور هداية لو اشترى أرضا على أنها جريان معينه فظهرت ناقصة كان له الخيار وإن كان للبايع بحينها ما يتمها على الأقوى ثم هل الخيار بين الامضاء والرد أو بينه وبين الامضاء والاسترداد من الثمن بقدر ما نقص الأظهر الثاني وإن كان الأحوط الأول وهل هو على الفور الظاهر العدم المنهج الثالث فيما يختص بأحكام خاصة من أقسام البيع وفيه مباحث الأول في بيع الحيوان هداية الآدمي من الحيوان إنما يملك بالكفر الأصلي إذا يسبى ثم يسري الرق إلى أعقابه وإن أسلموا ما لم يعتقوا وكذا الفرق الثلث إذا خلوا بشرايط الذمة وإلا فحكمهم حكم المسلمين في عدم جواز استرقاقهم ولو التقط طفل من دار الإسلام لم يملك ومن دار الحرب ملك إن لم يكن فيها مسلم وإلا لا يملك إن احتمل استيلاده منه احتمالا راجحا بل مساويا بل ولو أمكن على ما هو المشهور إلا أن فيه إشكالا من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومن استلزامه عدم ترتب الملك على الالتقاط عادة ولا الأسر وهو كما ترى وعلى أي حال لو علم عدم استناده إلى عاصم ملكه وإن وجد فيها ذلك وإن أقر بعد البلوغ بالرق كلا أو بعضا لمالك مطلقا معينا أو غير معين حكم عليه به ولو كان المقر له كافرا ما لم يكن معروف النسب أو معلوم البطلان ولا يقبل رجوعه مطلقا ولو مع البينة وإن ادعى شبهة يمكن في حقه فقولان أظهرهما نعم مع الظهور وهو يطرد وأولى منه ما لو أقر بالرق لمعين فأنكر فرجع مبينا شبهة فتستمع بنيته بالفحوى ولو لم يرجع فوجهان أحدهما بقاؤه على الرق ويكون مجهول المالك والآخر وهو أظهرهما الحرية لأن رفع الخاص يستلزم رفع العام المتقوم به مع أن الأصل الحرية ولا سيما إذا ادعاها المقر له وكذا الحكم في كل من اقرمه؟؟ بالغا مجهول النسب وفي اعتبار رشده قولان أظهرهما الاعتبار ويجوز أن يشتري مملوكا في السوق الذي يباع ويشترى ونحوه سواء كان صغيرا أو كبيرا مجنونا أو عاقلا ساكتا أو منكرا للرقية قبل البيع أو بعده وأولى منها ما لو كان مقرا بها وأنكر بعده من غير إظهار شبهة معتد بها ولو كان له بينة أو ثبت رقيته بالبينة وباليد التي بصدق معها كونه مملوكا عرفا ومنه كونه مشهورا بالرقبة مطلقا ولو كان خارجا عن السوق ونحوه وإن ادعى الحرية ثبتت مالكيته لو لم يثبت عبوديته بالإقرار وإلا فلا هذا ولو لم يكن للبايع معارض صح بيعه مطلقا ولو لم يكن له شئ مما مر ويجوز شراء ما يسبيه الظالم منا بل مطلقا ولو كان كافرا على المعروف الأقوى وإن كان للإمام بعضه فيما أخذه غيلة ونحوها مما لا قتال فيه أو كله فيما أخذه بالقتال بغير إذنه ولو قهر حربي حربيا صح الشراء منه ولو كان رحمه بل من ينعتق عليه ومن نظر في الأخير من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر يرده نقل الإجماع في محل كما عن آخر ولو عن واحد والمواثق والشك في شمول ما دل على الانعتاق بمثل هذا السبب الدائم المكافئ فضلا عن الاستصحاب وكون العقد لغوا حينئذ ولزوم الوفاء به مع احتمال صرف الشراء إلى الاستنقاذ ولو اشترى أمه سرقت من أرض الهدنة ردها إلى المالك أو وكيله إن كان حيا والا فإلى وارثه فإن تعذر فإلى الحاكم أو أمينه
Shafi 232