Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
أخذ الأجرة على ما يتوقف عليه نظام أمور عامة العباد بل ربما يجب عينيا كان أو كفائيا كالزراعة وما تتوقف عليه والخياطة والنساجة إلى غير ذلك إلا أن لا يرفع الاضطرار إلا بفعله مجانا فيحرم أجرة عليه كالطبابة ويجوز أخذها على المندوب إذا جاز فعله بدون النية لا ما يكون عبادة ويجوز أخذ الأجرة على قضاء صلاة الأموات وصومهم وحجهم بل على الحج عن الأحياء كما تر ولا ينافي الأجرة القربة لوجوبه بالإجارة على الوجه الصحيح ولا يمكن ذلك إلا بالقربة فيصلي امتثالا لأمر الله سبحانه الذي تعلق به بالإجارة ووجوبه بها كوجوبه بالنذر والعهد واليمين هداية يحرم الربا والزنا والأجرة عليه وأن يعمل الخمر وغيرها من المسكرات وبيعها والرشوة ولا فرق فيها بين الحكم للراشي وعليه بحق أو باطل ولا بين الأخذ والإعطاء إلا أن يتوقف وصوله بحثه عليه والسعي فيهما ويحرم الأجرة على خياطة الثوب الإبريسمي للرجال إلا ما استثنيناه والسرقة والخيانة وبيعهما ونحوه بقصد الشرعية والتصرف فيهما في غير ما أذن فيه شرعا ككونهما على وجه المقاصة والأجرة على الأذان والحرام والصلاة بالناس جماعة والقضاء في وجه هداية يحرم الغيبة وهي ذكر ما يكون صدقا في حق غايب من شأنه أن يسوء صاحبه إذا سمعه ولو بالإشارة المفهمة فلا يكون البهتان غيبة وإن أشد حرمة ولا ما كان صاحبه حاضرا وإن كان أقوى حرمة وأذية ولا ما لا يكون من شأنه أن يسوئه كمدحه بالأخلاق الحسنة والتهجد وساير الطاعات وإن أساءه ولا حديث النفس ولا فرق بين النظم والنثر يحرم الهجر ولا بين الاستماع والاسماع بأجرة أو غيرها ولا بين الحي والميت ويختص حرمتها بما يكون في المؤمن فلا يحرم غيبة الكافر ولو ذميا بل المخالف وغير الاثني عشري ولا تحرم فيهما يكون المستمع عالما به ولا فيما يكون الفاعل متجاهرا به أو مضلا أو من أهل البدع ولو أخفاه ولا في جرح الشهود في المرافعات عند الحاكم لا من يحرم عليه الحكم ولا في جرح الرواة ولا في دفع ضرر معتد به من المغتاب دما أو عرضا أو ما لا إذا صار إحسانا له ومنه قضية زرارة والهشامين لا فيما لا يكون كذلك ولا في النصح والشورى ولا فيما يكون هلاك نفس محترمة في تركها ولو في أمر المعيشة ولا فيما لم يعين الفاعل ولم يعلم منه ولا فيما يكون في دفع الظلم أو رفعه عند من يجوز الرجوع إليه ولا في الشهادة عند الحاكم سواء كانت في حق الناس أو في حق الله سبحانه مما يوجب الحد أو التعزير إذا أثبت المدعي بها وإلا حرم ولو عند الحاكم ولا فيما توقف معرفة المغتاب بها كالأسير ولا في التقية على نفسه أو عرضه أو ولده أو ماله أو على غيره فيما مر إذا كان محترما ولا في المجنون وغير المميز ولا في أولاده وعياله وأتباعه الملتحقين به ببعض الأوصاف تأديبا لهم وخوفا عليهم من الوقوع فيما هو أعظم ولا في عيوب المملوك لإسقاط الخيار ولا في عيوب النساء في النكاح خوفا مما يترتب على التدليس ويلحق بها النميمة وإن كانت معصية أخرى لكون بعض أفرادها منها وهو ذكر كلام أحد عند آخر من شأنه عدم الرضا به من السامع أو القائل سواء كان لأجل كونه عيبا له أو لم يرض به ثالث وإطلاقها على الأول أكثر ويلحق بها الافساد بين المؤمنين ولو بين اثنين منهم بذكر كلام كل عند آخر وهو أشد منها ويسمى فاعله ذا اللسانين
Shafi 211