202

أو كان الموقوف قبل الوقف في تصرف المتولي أو الموقوف عليه أو كان الوقف على الأولاد الصغار وإن كانت لغيره وكان الموقوف في تصرف الولي فيكفي ما كان من القبض وإن تجرد عن نيته وإن كان الأحوط والأولى أن يقصد به عنهم بعد العقد فللواقف التصرف قبله ولو مات قبل الاقباض بطل ولو قبض بعضه وفي إلحاق الجنون وجه لكن الأقوى العدم وفي موت الموقوف عليه وجهان أجودهما البطلان مطلقا ولو قبضه البطن الثاني ولا يعتبر القبض في غير الأولى من الطبقات ولا فوريته ولا فرق في اعتباره بين الوقف الخاص والعام والوقف على الجهة ولا بين أن يكون الموقوف عليه ذكر أو أنثى ثيبا وبكرا والقابض في الوقف العام والجهات العامة كالوقف على الفقراء أو الفقهاء أو القناطر أو المساجد أو المدارس الحاكم أو من نصبه إذا لم ينصب الواقف قيما له ولم يكن له ناظر وإلا فأحدهما وعليه هل يكفي قبض الحاكم وجهان وفي غيرها الناظر لو كان أو من نصبه الواقف أو نفسه بالفحوى أو الموقوف عليهم ولا يكفي قبض بعضهم ومحل النصب قبل العقد أو بعده وفي اعتبار الاقباض نظر وإن كان أحوط وأولى وكذا التنجيز إلا إذا علق بما هو واقع وهو عالم به ولا فرق فيه بين الوقف الخاص والعام ومنه الوقف على الجهة فلا ينعقد إذا علقه على شرط أو صفة أو جعل له خيار الفسخ متى أراد من دون حاجة وكذا الدوام على الأقوى فلو وقف سنته أو نحوها بطل مطلقا ولو حبسا لو أراد به الوقف وإلا كان حبسا ومثله ما لو شرط عوده عند الحاجة ولو مات ولم يحتج رجع إلى الوارث ولو احتاج عاد من دون حاجة إلى اختياره والمرجع في الحاجة إلى العرف وكذا لو جعله لمن ينقرض غالبا فيرجع إليه بعد موت الموقوف عليه طلقا إن كان حيا وإلا فإلى ورثته وعليه هل يعود إلى ورثته حين موته أو إليهم حين انقراض الموقوف عليه قولان أجودهما الأول وكذا إخراجه عن نفسه فلو وقفه على أن يستأجر له من ثمرته الصلاة أو الصيام أو الحج أو أن يتلو له القرآن أو يؤدي منها ديونه أو مظالمه أو الزكاة التي في ذمته بطل وإن جعل بعده لمن يصح الوقف عليه أو شارك غيره معه ومثله ما لو وقف على من لا يصح ثم على من يصح ثم على من لا يصح وما لو جعل النذر لنفسه وجعل له حق النظر تسعة أعشار نمائه ولو جعل له ما ينبغي له صح ولو شرط أكل أهله ولو زوجته منه صح هداية إطلاق الوقف على نحو الأولاد والأخوة أو الأعمام أو الأخوال أو مطلق ذي القرابة يقتضي التسوية بينهم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة في النصيب وإن فضل لزم ومنه ما لو قال على كتاب الله وسنة رسوله ص في الميراث ولو وقف على الفقراء أو الفقهاء أو نحوهم ممن جعل الوقف لهم من حيث الوصف وكان منهم حال الوقف أو اتصف به بعده جاز أن يشركهم ولو وقف عليهم وأطلق جاز الاقتصار على بعضهم ممن في بلد الوقف وإن لم يكن من أهله ولم يجب تتبع من لم يحضره وإن كان الأحوط استيعاب من فيه ثم استيعاب الثلاثة منهم بل عدم الصرف فيمن كان غايبا عنه وإن كان الأقوى العموم هداية لو وقف في سبيل الله لا يختص بالغزاة المطوعة والحج والعمرة ولا بالمجاهدين بل يعمها وغيرها من القرب كبناء المساجد والقناطر وعمارة المشاهد وأكفان الموتى ورفع المحاويج وغيرها ولا فرق بين الاقتصار عليه وضم سبيل الثواب وسبيل الخير عليه والأحوط في الثاني صرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وهو للأول وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدؤ بأقاربه وهو للثاني وثلثه إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين والرقاب وهو للثالث ولو وقف على أولاده اختص بالصلبي منهم وعلى أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ولا فرق حينئذ بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح وليس كل لو وقف

Shafi 202