إلا اجتياز في غير المسجدين ووضع شئ فيها ويجوز لها الأخذ منها ويحرم وطئها في القبل ما دام الدم باقيا إذا كانت عالما به ولو بالظن الحاصل من أخبارها مع عدم التهمة وبالتحريم عامدا ويعذر ويجب على المرأة الامتناع فتعزر لوطا وعته لكن لا كفارة عليها ولو طهرت جاز إذا غسلت فرجها ولو وطأها مع بقائه استحب الكفارة في وجه لا يخ عن رجحان مع احتمال الوجوب وهو أحوط ويتعدد الكفارة بتعدد الفعل والكفارة في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وفي آخره ربعها والأحوط كون ذلك مسكوكا ولا يجزي القيمة وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة يعطي كل مد فقيرا والمد ثمن المن الشاهي بنقيصة ستة مثاقيل ونصف تقريبا والأفضل أن يعطي عشرة أمداد لكل فقير مد والمدار في الأحوال الثلاثة والحرية والرقية على الواقع كما أن المدار في الأخيرين على مال الوطي لا الكفارة فلو درى حريتها فبان وقتيها فالحكم يتبع الثاني كما أنها لو كانت أمة حال الوطي وحرة حال الكفارة اعتبر الأول والأظهر إلحاق المبعضة بالأمة في الكفارة فلو اعتقد أنها حايض فبان خلافه لم يجب الكفارة ولو وطأها ولم يعلم بحيضها أو نسيه أو كان جاهلا بالحكم لم يتعلق به الكفارة ولا العذاب ولو علم الحرية وشك في أن الوطي قبل العتق أو بعده مع الجهل بزمانهما اكتفى بالأخف كما أنه لو علم زمان أحدهما حكم بتأخر الآخر فلو كان زمان الوطي معلوما حكم بتأخر العتق ولو كان زمان العتق معلوما حكم يكون الوطي في زمان العتق ولو شك في كون الوطي في أي الأحوال الثلاثة حكم بتأخره ومثله الحكم في ساير الصور ثم إن كل ذا إذا خرج الدم من الموضع المعتاد وإلا فلو خرج من فمها أو دبرها لم يحرم وطؤها حتى في الدبر على تقدير خروجه ضه بل لا يترتب حينئذ أحكام الحايض والحيض عليه ولكن الاحتياط حسن و تستظهر مع انقطاع الدم قبل العشرة بأن تدخل القطنة في فرجها بعد أن تضع رجلها اليسرى على الجدار وتلصق بطنها إليه بحيث يستبان منه الأمر وهما من السنن فإن خرجت طاهرة فقد انقطع الحيض وإن خرجت ملوثة فذات العادة قد عرفت حكمها وأما المبتدئة فتصبر إلى أن تطهر أو تمضي عشرة أيام عليها ويكره للحايض الخضاب مطلقا سواء كان بيديها أو رجليها أو شعرها وللرجل أن يمس بين سرة الحايض وركبتها وكلما قرب إلى الفرج فكراهته أشد ويضاعف بالوطي في دبرها ومس ظاهر قبلها ويستحب لها مؤكدا أن تتوضأ في وقت كل فريضة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بمقدار صلاتها سرعة وبطئا قصرا أو إتماما والأحوط أن لا تتركها والأولى أن تفعل ذلك في محراب صلاتها إن كان لها أو قريبا من المسجد والأفضل أن يكون الموضع طاهرا وأن تزيد التسبيح والتهليل والتحميد على الذكر هداية النفاس دم الولادة وهو يجامع معها ويؤخر عنها مع اتصاله بها أو انفصاله عنها بأقل من عشرة أيام أو معهما كذلك ولا فرق فيه بين أن يكون المولود تمام الإنسان أو جزئه أو مبدءه من المضغة بل العلقة إذا حصل لها العلم بذلك أو شهدت عليه أربع قوابل وأما النطفة فلا اعتبار بها وكذا العلقة المشتبهة ونفس الولادة وخروج الدم قبلها ولو بلحظة ولا حد لأقله وأكثره أكثر الحيض على الاطلاق لكن لذات العادة عادتها ولو انقطع على أقل من عشرة فالجميع نفاس وكذا لو انقطع عليها ولغير ذات العادة عشر أيام وأوله لذات التوأمين من تولد أولهما وآخره من تولد آخرهما ويتداخل في الأواسط ويعتبر في اعتبار العادة والعشرة أن ترى الدم في الأول والآخر أو الجميع فلو ترى الدم في أوله أو آخره أو وسطه اختص
Shafi 18