Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وقد مر الكل في مباحث الصوم وقضاءه المنهج الثاني في شرايطها وساير أحكامها هداية يشترط في المكفر البلوغ والعقل والإيمان ونية القربة كما مر والتعيين مع الاشتراك إن اختلفت في النوع وإن اتحدت على الأحوط وإن كان العدم أقوى ولو شك في نوعها كفي قصد ما ذمته منها ولو شك في أن ما في ذمته هل كفارة أو نذر كفى قصد ما في الذمة هداية يتحقق العجز عن العتق بعدم وجدان المملوك وعدم التمكن من شرائه وإن كان قادرا على الثمن أو احتياجه إلى خدمته لمرض أو هم أو زمن أو نحوها أو احتياجه إلى قيمته فيما تقدم شرعا عليه كنفقته ونفقة عياله الواجب نفقتهم أو كسوتهما أو أداء دينه وإن لم يطلبه المدين ولا إشكال في استثناء النفقة لليوم والليلة وأما في الزايد عنها فالأحوط العدم وإن كان اعتباره غير بعيد وعن الإطعام بأن لا يتمكن من أزيد من قوت اليوم والليلة أو الحول لنفسه وعياله ولا يلزم بيع ثوبه وداره إلا أن يكون أزيد من مقدار حاجته وعن الصوم بالمرض المانع منه أو حدوثه أو زيادته أو المشقة الشديدة أو نحوها مما مر غير الحيض والنفاس والسفر إلا مع تعذر الإقامة هداية يتحقق التتابع في صوم الشهرين بصيام شهر وشطر من الشهر الثاني وإن كان يوما ولا يأثم بترك التوالي بعد ذلك في وجه لا يخ عن رجحان وإن كان الأحوط عدم تركه ويكفي في تتابع الشهر صيام خمسة عشر يوما في النذر والعهد واليمين لكن الظاهر حصول الإثم بالمخالفة إن شرط في النذر التتابع وأما في غيرها ككفارة المملوك في قتل الخطأ والظهار فإشكال والأحوط بل الأظهر الاستيناف وإن نوى التفريق في المتتابع من الشهرين وغيره أو يتردد بين التفريق والتتابع عمدا بطل الصوم وإن تتابع وإن كان سهوا لم يضره وإن أفطر من دون عذر قبل أن يتم أحدا وثلاثين أو خمسة عشر استأنف وإن أفطر لعذر كالحيض والنفاس والإغماء والجنون إن لم يكن من قبله لم يبطل التتابع ولكن يبني بعد زوال العذر على ما أفطر ويتمه وكذا الحكم في المرضعة والحامل إن خافتا على نفسهما بل على طفلهما ومثلها السفر الضروري وإن نسي النية في بعض الأيام بطل صومه ولكن لا يضر بالتتابع وكذا لا يضر به إذا لم يتمكن المحبوس والأسير من تحصيل العلم بوجود المنافي له ثم حصل له العلم به كدخول شهر رمضان أو العيد في أثناء أيامه ومثلها ما لو أكره على الإفطار بالتوعيد ونحوه وأما لو وجر في حلقه مفطرا وأوذي حتى أفطر من غير شعور فلا يبطل التتابع ولا الصوم ولا يجوز الابتداء في الصوم المتتابع في زمان لا يمكن الامتثال فيه كأول شعبان لمن كان في ذمته شهران متتابعان وكذا في كل ما يعتبر فيه التتابع إلا ما مر من ثلاثة أيام بدل الهدي والمدار في الشهر على الهلالي فإن شرع فيه من أول الشهر لا ينافيه النقصان عن الثلاثين وأما لو شرع من الأثناء فيتعين إتمامه ثلاثين فلو شرع من وجب عليه الشهران المتتابعان من الأثناء حاسب الشهر الثاني هلاليا وأتم الأول من الثالث ثلاثين على الأحوط في الجملة والأشهر وأحوط منه أن يتمهما ستين وإن كان إتمام الأول من الثالث بما مضى من الأول لا يخلو عن وجه هداية يشترط الإسلام في المملوك إذا أراد عتقه في كفارة القتل مطلقا وإن كان عن عمد بل في ساير الكفارات على الأحوط بل الأقوى ويجزي المولود في غير القتل على الأظهر بل مطلقا على الأشهر ولا يجزي الحمل ولا المقعد بل غيره مما يوصف بما يوجب عتقه قهرا من العمى والجذام وتنكيل المولى ولا الشقصان ولا الثلثان وثلث من اثنين وأمثالهما ولا المرهون بدون إذن المرتهن ولكن معه يجزي ولا المكاتب المطلق إذا أرى شيئا من مال كتابته بخلاف ما لو لم يؤده شيئا فيجزي وكذا المشروط إذا
Shafi 176