ووضع شئ في المساجد واللبث فيها مطلقا قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو مترددا في أطرافها ولا فرق في المساجد بين الملعونة منها وغيرها ولا بين ما علم وقفيتها وما لم يعلم إذا كان عليها يد المسلم على المسجدية ولو كان واحدا ولا بين ما كان من موقوفات العامة والخاصة وغيرهما من فرق الإسلام ولا بين ما كان موقوفا على الاطلاق أو على قوم مخصوص والأحوط إلحاق مشاهد نبينا والأئمة (ع) وإن كان الأظهر العدم ويحرم الجواز في المسجدين والدخول فيهما ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ومس ما عدا المكتوب من المصحف والنوم إلا بعد الوضوء و الخضاب وقراءة ما زاد على سبعين آية بل الأولى ترك ما زاد على سبع كالأدهان والارتماس في الماء الراكد هداية الحيض غالبا أسود حار غليظ له دفع تعتاده المرأة في كل شهر وهو مثل البول والغايط والمني وساير الموضوعات التي لا يتوقف وصولها من الشارع ومعروف بين كافة الناس ومنهم الأطباء فلو حصل العلم به ترتب عليه أحكامه ولو اشتبه بالعذرة امتاز بأن تدخل قطنة في فرجها وتصبر ثم تخرجها فإن خرجت مطوقة بالدم ولو كان الطوق غير تام فعذرة وإن انغمسها أو جمعت بينهما أو لم تكن مطوقة بل كانت بأي شكل يتصور أو كان إصابة الدم من فوق محل البكارة فيحض ولا فرق فيه بين الكثرة والقلة ولا في لزوم الاختبار بين الشك والظن ولا بين العلم بحدوث العذرة والشك في انقطاعه وحدوث الحيض ولا بين العلم باستمرار دم العذرة والشك في اختلاط دم الحيض به هذا كله مع عدم العلم بالحيض أو عدم إحاطة الجرح أو القرح بالفرج إحاطة العذرة أو عدم كونه عذرة خاصة أو عدم تعذر الاختبار وإلا ففي الأول والأخير حيض وفي الثاني وجهان أوجههما الطهارة وعدم الحيض وفي الثالث ليس حيضا بل عذرة والأولى أن تستلقي حين الاختبار وترفع رجليها وتخرج القطنة برفق ويشترط أن لا يكون بفرجها حينئذ قروح أو جروح تحيط به كإحاطة العذرة وأن لا يكثر الدم حتى لا يمكن الاستعلام ولو اشتبه بالقرحة امتاز بأن تستلقي وترفع رجليها وتدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الأيسر فحيض وإن خرج من الأيمن فقرحة ولو لم يتبين الحال كما لو ظهر الدم من الجانبين فلا عبرة به ولو صلت في الحالين قبل الاختبار بطلت وإن ظهر بعد كونه دم عذرة أو قرحة ولو اشتبه بالنفاس كان يحتمل ولادة ولم تعلم بأن يخرج منها ما يحتمل أن يكون مبدء إنسان خصوصا إذا أتفق في أيام العادة كان محكوما بالحيض وكذا كل دم رأته بين الثلاثة والعشرة وانقطع عليها أو على الأقل ما لم تعلم كونه من القروح أو الجروح ولو رأته بعد عشرة أيام من حيضها وجمع فيه أوصاف الحيض كانا حيضين ولو رأته ثلاثة وانقطع ثم رأته بين العشرة وانقطع كان الكل حيضا واحدا ويجتمع مع الحمل وكل دم رأته قبل تسع سنين أو بعد ستين سنة قمرية في القرشية وخمسين كذلك في غيرهن ليس بحيض وفي إلحاق النبطية بالقرشية وجه قوي والقرشية من انتهى نسبها إلى نضر بن كنافة من الطرفين أو من طرف الأب وأما من طرف الأم فلا عمرة به ولو اشتبهت القرشية بغيرها ألحقت بغيرها وأكثر الحيض عشرة أيام كأقل الطهر وأقله ثلاثة أيام متوالية ولا يعتبر فيها استمرار الدم على الأظهر لكن يشترط أن يكون بحيث يصدق عرفا إنها حاضت ثلاثة أيام متوالية والليل الأول ليس داخلا في أقل الحيض كالليل الأول في أكثره وأقل الطهر والليل الرابع داخل في الأول كالليل الحادي عشر في الأخيرين على الأقوى ولو رأت الدم مرتين متساويتين في شهرين
Shafi 16