Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
أو ريحه وبماء البرء إذا وقع فيها النجاسة ولم ينزح منها ما ينبغي أن ينزح وبالقليل الذي وقع فيه الحية والوزغة أو العقرب ويستحب أن لا يمسح رأسه ورجليه مدبرا المنهج الثاني في الغسل وموجباته وما يتعلق به وفيه الواجب والندب فالواجب منه ستة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل الغسل وتغسيل الأموات وما عدا ذلك مندوب ومنهما يبين وموجباتهما هداية الغسل غسل ظاهرا لبدن جميعا فلو توقف وصول الماء إليه إلى التخليل تعين بل وجب على الأحوط والأحوط أن يزاد عليه غسل الشعر ولو توقف غسل البشرة على غسل الشعر تعين غسله ولا يجب غسل غير الظواهر كداخل الفم والأنف والأذن والعين والإحليل وغيرها ومنها ما يحدث في البدن من الثقب الضيقة التي لا يرى باطنها ومنها ما يستحب للمولود من ثقب أذنه فإنه ربما يتفق ضيقة وما يتعارف لبعض الناس من الثقب في طرفي الأنف والأحوط غسل الجميع وإن رأى باطنها فمن الظواهر ومثله الأنف المقطوع ثم إن كل ذا بالنسبة إلى السليم وأما أهل الجباير وأمثالهم فغسلهم مركب من الغسل والمسح ثم غسل ظاهر البدن إما بالارتماس أو بالترتيب والأول يتحقق بارتماسه في الماء دفعة واحدة عرفا ولا يلزم أن يدخل الماء من الخارج فإن كان بعضه داخلا لا يلزم خروجه منه وإن كان أولى وأحوط بل لا بأس أن يكون الماء إلى ساقه أو ركبته أو وركه بل صدره والأحوط التقليل أو العدول إلى التريب في غير الماء كما أن ترك الارتماس أحوط إذا كان في الماء أكثر مما مر كما لو كان قليل من رأسه خارجا منه أو تمامه أو أزيد منه قليلا وفي جميع الصور التي كان في الماء يلزم أن يرفع رجله من الأرض ولو كان تحت الماء وقصد الغسل وحرك إلى الأسفل أو الأعلى أو إلى غيرهما لم يجز ولو بقي شئ من البدن لم يبلغ إليه الماء وإن كان قليلا واطلع عليه بعد الخروج منه وجب إعادة الغسل وإن اطلع عليه قبل أن ينافي الوحدة العرفية اكتفى بغسله كما لو كان في يده خاتم ضيق لا يبلغ إلى تحته الماء فتنبه حركه وهل أول الغسل أول وصول جزء من البدن إلى الماء وآخره وصول آخر جزء منه أو أنى الحصول فيتحقق بوصول آخر جزء منه إليه الأحوط الجمع بينهما في النية وإن كان الثاني لا يخ من رجحان والثاني يتحقق بتقديم الرأس على تمام اليمين وتمام اليمين على تمام اليسار والختم به ويدخل في الأول الرقبة والأحوط غسل السرة والإحليل والبيضتين والدبر مع الطرفين كما أن الأحوط إعادة غسل الرقبة معهما يمينها مع اليمين ويسارها مع اليسار لا يجب الترتيب بين أجزاء الأعضاء وفي كل من الثلاثة يجب زيادة عليه مقدمة حتى يعلم غسله ولو أخل بالترتيب ولو سهوا أعاد غير المرتب هذا لو لم يدخل خلافه في النية وإلا بطل رأسا فيعيد الغسل ولا فرق فيه بين صب الماء على الأعضاء و غمسها والجمع بينهما واختصاص كل عضو بهما ولكن الأول أحوط وأولى كما لا فرق في تحقق الترتيب بين استيعاب الغسل للجميع واختصاص العضو بالقصد واختصاصه بالغسل أيضا ولا يعتبر فيه الموالاة نعم الأحوط اعتبارها في غسل الاستحاضة إذا لم يكن بعد البرء وإلا فلا إشكال في عدم اعتبارها ومثله السلس والمبطون فلو بقي منه لمعة غسلها ولو بعد فاصلة طويلة إلا أنها لو كانت في الرأس غسلها ثم غسل ما بعدها مرتبا ولو كانت في اليمنى غسلها ثم غسل ما بعدها ولو كانت في اليسرى غسلها خاصة ولا بد في النية من المقارنة فلو خرج إلى نهر أو حمام أو نحوهما بقصد الغسل
Shafi 14