130

بالمسحات ولا بالبول للمستمني ناسيا ولا للجامع كذلك ولا للمحتلم بل للمجنب في الليل إذا تركه فيه ولو عمدا وتاسعها الاحتقان بالمايع بما يسمى احتقانا به عرفا من دون ضرورة وهو حرام موجب للفساد والقضاء بل الكفارة وأما الاحتقان بالجامد فلا يكون حراما ولا موجبا للقضاء والكفارة بل إنما هو مكروه لكن الأحوط الاجتناب كتقطير الدهن في الأذن إلا أن كونه مفطرا ضعيف فلو احتقن بالجامد فصار مايعا كان حكمه حكم الجامد وكذا العكس ولو شك في الميعان كان كالجامد وعاشرها البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر أو لا يبقى مقدار تمام الغسل مطلقا ولو حصل بالاحتلام وهو موجب لما مر في سابقه وهو يجري في صوم شهر رمضان وقضاءه لا في جميع الأقسام حتى المندوب ومثله البقاء على الحيض والنفاس والاستحاضة وقد مر تفصيله لكن الظاهر تبت القضاء عليها لا الكفارة كما أن الأظهر اختصاصها بصوم شهر رمضان لا غير لكن الأحوط عدم البقاء عليها وعلى الجنابة في جميع أقسام الصوم حتى المندوب وأما غسل المس فالظاهر عدم وجوبه ومثل البقاء على الجنابة نوم الجنب بقصد عدم الغسل أو التردد فيه أو بدون نية الغسل إلى الصباح أو إلى ما لا يسع الغسل فيه وأما لو كان ناويا له فلا شئ عليه ولو نام بعد النوم المسبوق على الجنابة وجب القضاء خاصة ولو كان عازما على الغسل ولا يحرم هاتان النومتان إلا أن الأحوط ترك الثانية ويجب القضاء والكفارة في الثالثة مطلقا وإن كان عازما على الغسل وأما لو كان غافلا عن الجنابة أو عن الغسل قبل الصبح أو عن كون الليل ليلة الصوم فالأظهر عدم الكفارة بل القضاء ولو لم يتمكن أحد ممن تقدم على الغسل وجب التيمم على الأقوى والأحوط بل الأحوط البقاء عليه إلى الصبح بترك النوم أو إعادته وإن كان في لزوم البقاء إشكال فيشكل وجوب القضاء وأشكل منه وجوب الكفارة بل لم يظهر لزوم شئ منها ومثله ما إذا أحدث بأصغر غيره ولو أجنب ثانيا أعاده هداية كل ما مر من المبطلات إنما يبطله إذا صدر من الصائم عن عمد واختيار فلو صدر نسيانا لم يبطل ولا فرق فيه بين الواجب والمستحب والأداء والقضاء والمعين وغير المعين وإن علم أنه صائم ونسي كون شئ مفطرا أو أتى به فإشكال ولكن في الفساد نحو رجحان ولو صدر منه مفطر من دون قصد وإرادة كما لو دخل في حلقه بق أو غبار ولم يتمكن من الاحتراز عنه لم يبطل وكذا لو وجر في حلقه شئ أو ضرب حتى أتى بمفطر من دون اختيار وقصد ولو خوفه على الضرر على نفسه أو عياله أو ماله أو إخوانه الدينية بما لا يليق بحاله التحمل عليه ويشهد القراين بأنه لو لم يفطر فعله وأفطر بطل وفي وجوب القضاء إشكال إلا أن الأظهر الوجوب وفي حكمه التقية من المخالفين وفيها وجب الامساك في بقية النهار ولو شك في أن شيئا يبطل الصوم وكان مجتهدا ولم يقدر على فهمه أو مقلدا ولم يتيسر له الوصول إلى الفقيه وجب الاجتناب وإن كان في وجوب القضاء إشكال كما أن عدم الكفارة ظاهر ومثله الحكم لو شك في أنه حين ارتكاب ذلك الفعل هل كان عالما بأنه مفطرا أو كان شاكا ولم يقدر على الاجتهاد أو على الأخذ منه وأما الجاهل فلو كان مقصرا فلا إشكال في بطلان صومه بل الظاهر تعلق القضاء بل تعلق الكفارة محتمل وإن كان الأقوى العدم وأما غير المقصر فليس عليه الكفارة بل في وجوب القضاء إشكال بل لا يبعد العدم ولو أكل أو شرب أو جامع سهوا فظن بطلان العمل وأفطر كان كالجاهل هداية لا يجب القضاء إلا في شهر رمضان والنذر المعين وأما غيرهما من الواجبات كقضاء شهر رمضان أو النذر الغير المعين وإن وجب فيه يوم بدل يوم لكن ليس قضاء بل ذلك

Shafi 130