Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
إذا كان مسبوقا بالعدم حكم به ولا على المملوك ولو قلنا بملكيته مطلقا ولا فرق بين القن والمدير والمكاتب المشروط أو المطلق إذا لم يؤد من ضربتيه شيئا وبين أحد منها إذا كان عبدا أو جارية أو أم ولد ولو انعتق من المملوك شئ وجبت عليه فيما حصل في سهمه ولا على من لا يتمكن من التصرف فيه في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول أو في وقت التعلق في غيره فإن غصب أحد من المالك نصابا أو أكثر أو سرق أو جحد وبقي حول فلا زكاة فيه على الغاصب ولا على السارق ولا على الجاحد بل ولا على المالك حتى يسلط عليه ويمضي عليه الحول وكذا فيما لا يشترط فيه الحول إذا كان وقت بدو الصلاح في يد أحدهم ولكن الأحوط عدم الترك من المالك متى تمكن هذا كله إذا لم يتمكن من تخليصه أصلا أو لم يتمكن بسهولة ولو بصرف بعض المال بشرط أن يكون الباقي حينئذ بقدر النصاب فتجب على الأحوط والأقوى العدم ولا سيما إذا توقف الاستخلاص بصرف مثله وما زاد أو على معصيته أما لو تمكن بسهولة فالوجوب أظهر وكذا لا تجب إذا تمكن مع بيعه من دون تصرف في العين ومثله ما لو نذر في أثناء الحول الصدقة بالنصاب نعم يقع الإشكال فيما لو علق النذر على ما لم يحصل بعد من أن ذلك مانع من التصرف فيه قبل انكشاف الواقع في حصول الشرط ومن عدمه وإن كان للثاني قوة والأول أحوط وكذا لا تجب إذا انتقل إليه بالإرث ولكن كان مجهولا لم يعلم به حتى وجد شرطها وكذا الحكم لو أبقى لنفقة عياله أكثر من النصاب ولم يعلم زيادته منها وكان غايبا وبقي بقدر النصاب أو أزيد فيمضي عليه الحول بخلاف ما إذا كان حاضرا فوجبت والأحوط اعتبار التمكن من التصرف في الوجوب وعدم التمكن في عدمه ولا تجب في الوقف ولا في مال المفقود حيوانا كان أو غير حيوان ولا فرق بين الوقف العام والخاص والحبس ولا فيما إذا أقرضه إذا كان التأخير من قبل المستقرض بل ولو كان من قبل المقرض ولو كان قصده الفرار من الزكاة والزكاة القرض على المستقرض لا على المقرض إلا أن يؤديها تبرعا والأحوط اعتبار الإذن وإن كان في تعيينه بعد ويجوز أن يشترط المستقرض الزكاة على المقرض في ضمن عقد لازم لكن براءة الذمة منها لا تحصل إلا بالأداء فلو لم يعلمه المقرض لم يبرء ذمته ولو اعتقد الأداء وقبض الدين ثم بان خلافه فالاعتبار بالواقع لا الاعتقاد وتجب على الكافر ولا تصح منه وبالإسلام تسقط ولو كان عين الزكوي موجودة هداية يجب الزكاة في الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر والحنطة والشعير والزبيب والتمر ويشترط في تعلقها بكل كونه نصابا وفي الخمس الأول انقضاء الحول ويتحقق بدخول الشهر الثاني عشر ولكن الوجوب لا يستقر به بل يكون متزلزلا على احتمال قوي والأحوط الاستقرار وهو من السنة الماضية لا الآتية ولو لم يستمر النصاب في تمام الحول لم تجب كما لو باعه ثم اشتراه أو عاوضه ولو بمثله أو تلف بعضه ثم اشترى آخر ولا فرق في عدم إتمام الحول بين الفرار وغيره لكن على الأول يستحب الزكاة فيه بل عدم تركها أحوط ويشترط في كل من الأولين أن يكون مسكوكا بسكة للعاملة مطلقا ولو كان مسكوكا بسكة الكفر أو القديمة أو غير الرايجة أو مخصوصة بناحية أو كان فيه خليط فلا تجب في غير المسكوك ذهبا كان أو فضة حليا أو إناء ولو كان استعماله حراما وإن كان لاستحبابها في الأخير وجه وجبه لو مصنوعا منه ولو وقعت المعاملة به ولا فرق فيها بين الفرار من الزكاة
Shafi 111