Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
غيره أو انفرد به ولو في أقل قليل بل ولو حصل بقوة المكلف إلا أنه لا يصدق المباشرة لم يجز ولو غسل غيره عضوا واجب الإعادة مع عدم المنافاة للموالاة وإلا بطل الوضوء كما لو أدخل الاشتراك في المنوي فإنه يبطل مطلقا وفي الضرورة يتعين أخذ الغير معينا بقدرها فلو عجز في البعض اكتفى به ولو تردد المقدم والمؤخر اكتفى به في الثاني ويعتبر الموالاة والجفاف حينئذ في أعضاء المنوب عنه لا النائب كغيره من أحكام الوضوء والأحوط مباشرتهما النية حينئذ ولو كان الأظهر كفاية نية المنوب عنه كله في واجباته وأما في مستحباته فالمباشرة معتبرة في الغسلة الثانية والأدعية قطعا لكن إن لم يفعل الثاني لم يبطل وضوئه بخلاف الأول وأما في غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيحتمل عدم اعتباره ولكن الاطراد أقوى ومنها إطلاق الماء ولا يجوز التوضأ بماء الورد ولا فرق بين ماء العذب والأجاج والبحر والمطر والثلج وغيرها بل لو أدخل فيها غيرها إذا لم يخرجها عن الاطلاق لم يضر كما أنه لا فرق بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه المطلق بالمضاف ولم يتيسر غيره تعين أن يتوضأ بهما بل يجوز أن يتوضأ بهما مطلقا وإن لم يتمكن إلا عن استعمال أحدهما تعين الجمع بين الوضوء والتيمم ومنها طهارة الماء فإن توضأ بالماء النجس لم يجز بل لو قصد الشرعية حرم إلا أن يكون غير عالم به ولا فرق في اعتبار الطهارة بين العالم والجاهل والناسي وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر لا يجوز التوضأ به بل تعين التيمم لو يقدر على غيره وكذا المشتبه بالغصب على المشهور المنصور ومنها إباحة الماء بأن يكون مباح الأصل أو مملوكا له أو ما ذرنا في تصرفه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال والأحوط في الأخير اعتبار العالم هذا في غير ما جوز التصرف فيه من الله سبحانه كالأنهار فإنه يجوز التوضأ منها ما لم يطلع على كراهة من له الأمر ولا يضر احتمال كون مالكها مجنونا أو صغيرا أو نحوهما وبيوت الآباء أو الأمهات أو الأولاد أو الأجداد أو الجدات أو الإخوة أو الأخوات أو الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات أو الصديق أو ما ملكت مفاتحه فإنه يجوز التوضأ منها بدون إذنهم بل مع الشك في رضائهم بل مع الظن بالعدم والأحوط في الأخير الترك وأحوط منه ترك مع عدم الإذن في الدخول وإن امتزج المغصوب والمباح ولم يستهلك المغصوب وقبل القسمة و وتوضأ منه لم يجز بل وإن استهلك ولم يقبلها على الأقوى ومنها عدم المانع من استعمال الماء كخوف ضرر أو حدوث مرض أو زيادته أو طول مدته أو ضيق الوقت عن ركعة أو خوف العطش لنفسه أو صاحبه إذا تضرر بمفارقته ولو كان كافرا أو لم يتضرر ولكنه ذو نفس محترمة أو موت حيوان يتضرر بموته مع احتمال العموم ولكن فيه إشكال ولو توضأ في شئ مما مر بطل وهو مطرد في جميع العبادات كالصوم والصلاة قائما أو قاعدا إذا تضرر بها ومنها إباحة المكان على الأحوط بل على وجه لا يخ من وجه بل هو أقوى للإجماعات ولوا طلع بالغصب بعد العمل صح ويتعلق بذمته أجرة المكان ولو كان له أجرة عرفا
Shafi 11