Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Bincike
صلاح بن محمد بن عويضة
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Bincike
صلاح بن محمد بن عويضة
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
١ الضمان: هو لغة الإلتزام وشرعا: يقال لإلتزام دين ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره. ٢ رقيق: مكاتب أو غيره. ٣ كفالة عين مضمونة بغصب أو غيره أي كفالة ردها إلى مالكها. ٤ فيه: أي في محل التسليم المذكور. ٥ إن أمكن: بأن عرف محله وأمن الطريق. ٦ لم تصح: أي الكفالة. ٧ لفظ يشعر بالتزام: لأن الرضا لا يعرف إلا به وفي معناه الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة. ٨ ولا يصحان: أي الضمان والكفالة. ٩ ولا بتعليق: نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان أكفلت بدنه. ١٠ وتوقيت: نحو أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهر فإذا مضى برئت.
1 / 68