112

Minhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

Editsa

صلاح بن محمد بن عويضة

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

كتاب الصداق
سن ذكره في العقد وكره١ إخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو أتلفها هو وجب٢ مهر مثل أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها تخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا غرمت الأجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولا يضمن منافع فائتة بيده ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته بنكاح ولو تنازعا في البداءة أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين فإذا مكنت أعطاه لها ولو بادرت فمكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت٣ ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت لم يسترد تمهل لنحو تنظف بطلب ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل ولإطاقة وطء وكره٤ تسليم٥ قبلها٦ وتقرر بوطء وإن حرم وبموت.
فصل: نكحها بما لا٧ يملكه وجب٨ مهر مثل أو به وبغيره بطل فيه فقط وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلها مع مملوك حصة غيره منه بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بهذا العبد صح كل ووزع العبد على الثوب ومهر المثل ولو نكح لموليه بفوق مهر مثل من ماله أو أنكح بنتا لا٩ رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه١٠ أو عينت له قدرا فنقص

١ كره إخلاؤه عنه: أي عن ذكره لأنه ﷺ لم يخل نكاحا عنه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ﷺ.
٢ وجبت مهر مثل: لانفساخ عقد الصداق بالتلف.
٣ امتنعت: حتى يسلم المهر وإن وطئها طاعة فليس لها الامتناع بخلاف ما إذا وطئها مكرهة أو صغيرة.
٤ وكره: للولي أو الزوجة.
٥ تسليم: أي تسليمها للزوج.
٦ قبلها: أي الإطاقة في الصورة الثلاثة.
٧ بما لا يملكه: كخمر وحر ودم ومغصوب.
٨ وجب مهر مثل: لفساد بنتقاء كونه مالا أو مملوكا للزوجة سواء أكان جاهلا بذلك أم عالما به.
٩ لا رشيدة: كصغيرة ومجنونة.
١٠ بدونه: أي بدون مهر المثل.

1 / 118