ثم تيمم للحدث [٨١] ولا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها [٨٢] ولا للنافلة وقت نهي ويصح لفائته إذا ذكرها وأراد فعلها ومن به جرح وتضرر من غسله غسل الصحيح ومسح على الجرح فإن تضرر بمسحه تيمم عنه. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه تيمم له عند غسله لو كان صحيحاً ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم مراعاة للترتيب [٨٣]
[٨١] قلت : والصحيح أن النجاسة إن كان لها جرم، فيزال ثم تكاثر بالماء، وإن كان لها لون غسل حتى يزول اللون أو يعجز عن إزالته عرفاً.
[٨٢] هذا على قول من يرى أن التيمم طهارة ضرورة فتستباح به الصلاة فلا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت ويبطل بخروجه. والثاني: أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً وهذا القول هو الأصح دليلاً وهو الأشبه بدليل مشروعية التيمم فقد ثبت بالكتاب والسنة أن التراب طهور وقد قال ﷺ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير» (١).
[٨٣] قال شيخ الإسلام : لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذاهب أحمد وغيره وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء للتيمم بدعة واختاره المجد وغيره، وقال ابن رزين هو أصح، ولما في ذلك من الحرج المنتفي شرعاً (٢).
(١) ((سنن أبي داود)) جـ١/ ٢٣٦ كتاب الطهارة باب في الجنب يتيمم حديث ٣٣٢.
(٢) ((الفتاوى الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) جـ٢١/ ٤٢٧، ((الروض المربع مع حاشية ابن قاسم)) جـ١/ ٣١٥.