58

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editsa

صالح بن غانم السدلان

Mai Buga Littafi

دار بلنسية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

الرياض

على نحو كسر أو جرح إذا وضعها على طهر (٦٨) ولم تتجاوز قدر


= ويشهد له حديث علي رضي الله عنه قال: ((انكسرت إحدى زندي فسألت النبي ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر))(١).

ولما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنهما قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب خرقة يمسح عليها ويغسل سائر جسده))(٢).

[٦٨] في إحدى الروايتين والثانية لا يشترط ذلك قال في الإنصاف وهو الصواب(٣).

قلت : وهو اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الراجح وذلك لدعاء الحاجة إليه لعدم تمكن المكسور والمجروح في الغالب من التطهر قبل وضع الجبيرة ولأن المقصود من ذلك التيسير واشتراط الطهارة فيه من المشقة ما لا يخفى ولم يقيد النبي ﷺ في قصة صاحب الشُّجَّة الذي عصب على جرحه وترك التقييد دليل على تعميم الحكم والله أعلم.

(١) رواه ابن ماجه جـ١/٢١٥، حديث ٦٥٧ باب ١٣٤ كتاب الطهارة، ((المبدع)) جـ١/١٥١.

(٢) ((سنن أبي داود)) جـ١/٢٤٠، باب ١٢٧، حديث ٣٣٦ كتاب الطهارة.

(٣) ((الإنصاف)) جـ١/١٨٨.

58