الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قدر رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر جمع تقديم إلى غروب الشمس وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها ولا تعقد إذا ابتدئت فيها حتى ماله سبب [٥٢] كقضاء راتبة وتحية مسجد سوى تحية مسجد حال خطبة
= وعن عقبة بن عامر قال: ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهنَّ أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب)) (١).
حين يقوم قائم الظهيرة: أي حال استواء الشمس ومعناها حتى لا يبقى في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب: ((ومعنى تضيف: أي تميل)).
[٥٢] لعموم نهيه ﷺ عن الصلاة في أوقات النهي، وذوات الأسباب كتحية مسجد وصلاة كسوف وسنة وضوء وصلاة استخارة وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية: «له فعل ما له سبب واختاره أبو الخطاب وابن العقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وهذا مذهب الشافعي، وأهل الحديث وهو أقرب للصواب.
(والمحققون من أهل العلم حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له وإذن فمحل الإجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز ابتداءً صلاة من غير سبب وأما الصلاة التي لها سبب فاختلفوا فيها فأجاز قوم الفرائض خاصة وأما ما كان واجباً كالنذور ومنعوا النوافل) والسنن التي لها سبب والتحقيق أن له فعلها لأن أدلتها خاصة وأدلة النهي عامة. =
(١) انظر: ((صحيح مسلم)) (٨٣١) كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.