Minhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah fi al-Aqeedah wa al-Amal

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
42

Minhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah fi al-Aqeedah wa al-Amal

منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل

Mai Buga Littafi

دار الشريعة

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٤هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٣م

Nau'ikan

أما إذا كانت المفسدة تنغمر في جانب المصلحة، فإننا نفضل المصلحة ولا يهمنا وهذا عليه شيء كثير من أحكام الله الشرعية والكونية. فمثلًا: هذا المطر الذي ينزل وفيه مصلحة عامة لكن فيه ضررًا على إنسان بنى سقفه الآن وجاء المطر فأفسده لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة في جانب المصلحة العامة. وهكذا أيضًا الأحكام الشرعية كالأحكام الكونية وهذا أمر ينبغي التنبه له، وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن ننهى عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر ولكننا نتريث حتى تتم الأمور. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها الناس شيئًا فشيئًا، وهكذا المنكر لابد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر. هذه هي الأمور الثلاثة: ١- العلم بالحكم. ٢- العلم بالحال. ٣- أن لا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة.

1 / 46