210

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Bincike

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما (١)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (٢)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (٣) ابن هبيرة: في غير (٤) المغرب.

(١) في ط فعلها.
(٢) وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج ١/ ٢٢٠ وقواه في شرح مسلم ٦/ ١٢٣ وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٩٠.
(٣) في هـ، ص، ك. قاله.
(٤) في ص، ك عمير.

1 / 212