189

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Bincike

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ فنزلت هذه الآية. فقال النبي ﷺ: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم (١)، وهذا تفسير (٢) للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- ﷺ أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود (٣) وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم (٤) ما تحت الإزار لأنه ﵇ قد يترك المباح تقذرًا (٥) كتركه (٦) أكل الضب (٧). والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح (٨) عليه. * * * فإن يطأ الفرج فقل (٩) كفارة ... ...................... يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (١٠)

(١) مسلم برقم ٣٠٢ وأبو داود برقم ٢١٦٥ والترمذيُّ برقم ٢٩٨١ والنسائيُّ ١/ ١٥٢ وقد سقط من نسخة هـ مسلم. (٢) في ط التفسير. (٣) أبو داود برقم ٢٧٢. (٤) سقطت من النجديات، هـ، ط، وفي د على تحريم الأزار. (٥) في أ، ب، هـ تعذرًا. (٦) في طا: كتو ثم بياض بعدها وسقطت كلمة أكل من النجدية، هـ، ط. (٧) فإنه ﷺ ترك أكله حين أهدي إليه وقال: "إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافة" وقد أكله خالد بن الوليد على مائدة النبي ﷺ. رواه البخاري ٩/ ٤٦٦ ومسلمٌ برقم ١١٤٥، ١٩٤٦، ١٩٤٨ وأبو داود ٣٧٩٣، ٣٧٩٤. (٨) في م راجع وسقطت من د. (٩) في ب، ط (فإن يطأ بالفرج قل كفاره) وفي هـ، وإن. (١٠) وهو قديم قول الشافعي إلا أنه يرى أنه (إن كان الجماع في أول الحيضة كانت الكفارة دينارًا وإن كان في آخرها كانت نصف دينار. المجموع ٢/ ٣٧٤. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليه الكفارة دينار ويعتبر أن يكون مضروبًا الاختيارات ٢٧.

1 / 191