Minah Shafiyat
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Bincike
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Mai Buga Littafi
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Minah Shafiyat
Al-Buhuti d. 1051 AHالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Bincike
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Mai Buga Littafi
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
(١) واختاره ابن المنذر وعامة أهل الحديث وقواه ابن حجر ورجحه الشوكاني وهو قول أهل الظاهر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم انظر فتح الباري ١/ ٣٧٦ ونيل الأوطار ١/ ٣١٠ - ٣١١ وزاد المعاد ١/ ٥٠ والمحلى ٢/ ١٥٤. (٢) غير موجودة في ط. (٣) في النجديات، هـ، ط فقال. (٤) سقطت من د، س. (٥) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٢ وبداية المجتهد ١/ ٦٧. (٦) في النجديات، ط الأولى. (٧) وهو قول للشافعي قال النووي في شرح مسلم ٤/ ٦٠: القول الرابع للشافعي: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلًا ويعضده هذا الحديث وأشباهه، يشير إلى حديث مسلم الذي ذكره المؤلف. وبه قال ابن حزم في المحلى ٢/ ١٣٨ - ١٣٩ قال مسألة: ومن كان محبوسًا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابًا ولا ماءًا أو كان مصلوبًا وجاءت الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت.
1 / 183