Minah Shafiyat

Al-Buhuti d. 1051 AH
158

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Bincike

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

ويدل للأول (١) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (٢)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (٣)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (٤) ﵃ مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (٥) لمحل الفرض (٦) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (٧)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر. * * * ...................... ... وعمة سنية حقيقة أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو

(١) في ط ويدل الأول. (٢) الفتح الرباني ٢/ ٧١ وأبو داود برقم ١٥٩ والترمذيُّ برقم ٩٩ وقد ضعفه أبو داود والنسائيُّ والبيهقيُّ. وقال البيهقي: (إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمدُ بن حنبل ويحيى ابن معين وعلي بن المديني ومسلمٌ بن الحجاج حيث خالف فيه أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل الثقات الذين رووه عن المغيرة واقتصروا على المسح على الخفين. ولهذا العلة اشترط العلماء في الجوربين أن يكونا صفيقين فيكونا بمنزلة الخفين) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٢٣٠ - ٣٣٧. (٣) في د منعولين. (٤) المقصود من سبق ذكرهم من الصحابة. (٥) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .. انظر الفتاوي ٢١/ ١٨٣ وتهذيب السنن ١/ ١٣١ - ١٢٣. (٦) في ط الغرض وهو تصحيف. (٧) لا يرى شيخ الإِسلام اشتراط هذا الشرط بل إذا ثبت الجورب بنعل تحته أو بشده بخيط ونحوه فيجوز المسح عليه .. انظر الفتاوى ٢١/ ١٨٤.

1 / 160