============================================================
الاجتهادية احتمالات أربعة: الأول أنه ليس لله فيها حكم معين قبل الاجتهاد، بل الحكم فيها ما آدى إليه رأي المجتهد، فعلى هذا قد تتعدد الأحكام الحقة في حادثة واحدة ويكون كل مجتهد مصيبا. والثاني أن الحكم معين ولا دليل منه سبحانه، بل العثور عليه كالعثور على دفينة، والثالث أن الحكم معين وله دليل قطعي. والرابع أن الحكم معين وله دليل ظني ال و قد ذهب إلى كل احتمال جماعة، والمختار أن الحكم معين وعليه ال د ليل ظني إن وجده المجتهد أصاب وإن فقده أخطأ، والمجتهد غير مكلف باصابته كما ذهب بعضهم ممن ذهب إلى الاحتمالات الثلاث، وذلك ال لغموضه وخفائه، فلذلك كان المخطىء معذورا، فلمن أصاب آجران، الاولمن أخطا أجر واحد كما ورد في حديث آخر "إذا أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة"(1)؛ ثم الدليل على آن المجتهد قد يخطىء قوله تعالى : لاففهمناها سليمان" أي دون داود، إذ الضمير راجع الى الحكومة أو الفتيا، ولو كان كل من الاجتهادين صوابا لما كان لتخصيص سليمان بالذكر فائدة.
اا وتوضيحه آن داود حكم بالغم لصاحب الحرث بدل إفساده، ل و بالحرث لصاحب الغنم؛ وحكم سليمان بأن تكون الغثم لصاحب الحرث فينتفع بها آي بدرها ونسلها وشعرها وصوفها، وحكم بدفع الحرث صاحب الغنم، فيقوم صاحب الغنم على الحرث حتى يرجع ويعود كما (1) لم أجده، وفي الصحيح: "أن المصيب له أجران والمخطىء له آجر واحده.
البخاري 7353، ومسلم 1716.
Shafi 383