369

============================================================

تعالى: ما يبدل القوالدى) [ق: 29]، أي بوقوع الخلف فيه يعني لا تبديل ولا خلف لقولي، فلا تطعموا أن أبدل وعيدي.

ل وقد أفردت في المسألة رسالة مستقلة سميتها ب [القول السديد في منع خلف الوعيد].

19 - ومنها: تجويز العقاب على الصغيرة سواء اجتتب مرتكبها الكبيرة أم لا: لدخولها تحت قوله: { ويغفر ما دوب ذالك لمن يثاء) [النساء: 116]، ولقوله تعالى: { لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصنها) [الكهف: 49]، أي عدها وحصرها، والإحصاء إنما يكون للسؤال والجزاء. وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتنب الكبائر لم يجز تعذيبه، لا بمعنى آنه ال يمتنع عقلا، بل بمعنى أنه لا يجوز أن يقع لقيام الأدلة السمعية على أنه لا يقع، كقوله تعالى: إن تجتنبوا كبابر ما ثنهون عنه تكفر عنكم سيعاتكم) [النساء: 31].

ال وأجيب بأن الكبيرة المطلقة هي الكفر، لأنه الكامل، وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفر، وإن كانت الكاملة واحدة في الحكم، أو إلى أفراده القائمة على ما تمهد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي وذلك يظهر من حديث زيد بن ثابت عن النبي: (إن الله لو عذب أهل أرضه ال وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم)، وهو حديث صحيح رواه آحمد في مسنده وأبو داود في ستنه، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، الموافقة لقوله الله تعالى: ( ولولا فضل الله عليكر ورخمته مازك منگرمن أحد أبدا) [النور: 21) .

Shafi 369