Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

Zakir Naik d. Unknown
40

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

Mai Buga Littafi

دار الخراز

Lambar Fassara

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٢م

Nau'ikan

ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله ولا في غيرها من أمور الدين، وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم. انتهى.
القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "١٩/٢٣٦": فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله، فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة ولم يقسمه النبي ﷺ إلى قسمين: طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة..، ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكامًا متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضين مع عموم بلوى الأمة بذلك، واحتياجهم إليه.. ثم قال "ص: ٢٤٣": والله ورسوله علقا القصر والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله، ولا له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دلَّ عليه الكتاب والسنة. انتهى.

1 / 44