الفتاوى "٢٠/١٦٠": فإن العبد إذا كان مستطيعًا للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكًا لنصاب وجبت عليه الزكاة فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعته الحج ولا ملك النصاب. انتهى.
القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حدًا فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجب
الواجب باعتبار تحديده ينقسم إلى قسمين:
- القسم الأول:
واجب محدد، وهو الذي جعل له الشارع مقدارًا معينًا، كمواقيت الصلوات الخمس، وما يغسل من الأعضاء في الوضوء، وكصفة زكاة القوال وغير ذلك، فهذا ينبغي الوقوف مع ما حدده الشارع وقدره من غير تجاوز.
- القسم الثاني:
واجب غير محدد، وهو الواجب الذي لم يجعل له الشارع مقدارًا محددًا، فيرجع في ذلك إلى إعمال النظر والفكر فيعمل بما يغلب على ظنه أنه أداه من تلك الواجبات الغير محددة، وفي هذا يقول الشاطبي في الموافقات "١/١١٢": فإذا قال الشارع: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] أو ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٩١] فمعنى ذلك طلب