132

Daga Gado na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

Bincike

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Inda aka buga

القاهرة

بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي ﷺ / يزارعون على هذا الوجه، وكذلك «عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن (يعملوا) من أموالهم». ٤٥ - وقال في أثناء كلامه بعد أن تكلم على المزارعة الفاسدة والمضاربة: ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطى العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح، إما نصفه وإما ثلثه وإما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئًا مقدارًا مضمونًا في ذمة المالك، كما يعطي في الإجارة [والجعالة] فهذا غلط ممن قاله. ٤٦ - وذكر اختلاف الفقهاء [في بيع] ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال: والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوهٍ. ثم ذكرها. / وقال: ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته - كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك - فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة]، وكثيرٌ من العلماء [من أصحاب مالك وأحمد

1 / 183