129

Daga Gado na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي

Bincike

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Inda aka buga

القاهرة

٣٢ - وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ «غير المغضوب عليهم ولا الظالين» بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال: الوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب؛ لأن الحرفين في السمع شيء واحدٌ، ثم ذكر تمام الدليل. ٣٣ - وذهب أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت، وذكر الدليل قال: وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: غسلن فروجهن. وليس بشيء؛ لأنه قد قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال؛ قال: وأما قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ فهذا يدخل في المغتسل والمتوضئ والمستنجي / لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال. ٣٤ - وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده رماد تيمم به ويصلي، ولا يعيد، قال: وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف. ٣٥ - وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين - كالفصاد والحجامة والقيء - بل يُستحب الوضوء من ذلك. ٣٦ - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر ولا القهقهة في الصلاة بل يُستحب. ٣٧ - وأما مس النساء فإن كان لغير شهوةٍ فإنه لا يجب منه الوضوء ولم يجب. ٣٨ - وكذلك من تفكر فتتحرك جارحته - أو قال: شهوته - فانتشر يُستحب الوضوء، ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر يُستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويُستحب الوضوء أيضًا من الغضب، ومن أكل ما مسته النار.

1 / 180