18٥٨ - قد روى شُعْبَة أَيْضا فِي الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا حَدِيث الزُّهْرِيّ لم يروه غَيره وَقد خَالفه غَيره وَلم يرفعهُ أَبُو1 / 44KwafiRabaTambayi AI