74

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_173.png)

الإزهاق لا ينبغى أن يكون له مدخل فى موجب الإزهاق ، حتى يكون الرمح والتشاب والسكين في معنى السيف مهما ورد النص بوجوب القصاص والضمان والكفارة في السيفي .

وللكن يعارضه أن هلذه الكفارة يشبه أن تكون للزجر ، فتختص بمحل الحاجة، والجماع مما يشتد الشبق إليه ، ويعسر الص عنه ، ولا ينزجر ملابسه عنه إلا بوازع شرعي .

ولككن يعارضه أن الخبز أيضا يشتهى في الصوم ، ودرجاث الشهوة لا يمكن مراعاتها؛ إذ يلحق جماغ العجوز الشوهاء بالجميلة المشتهاة مع التفاوت !

فيجاب عنه : بأن ضبط مقادير الشهوات تختلف بالأشخاص والأحوال ، فلا يمكن ضبطه ، وقد ضبط الشرع جنس الجماع بتخصيصه بالحد وفساد الحج به ، فكان ذالك سورا فاصلا .

فهكذا تتجاذب الظنون ، ويتنازع المجتهدون ، فكل ذالك من المسالك المرضية وإن لم يذكر الجامع أصلا ، ولكنى أقول هذا وإن لم يتعرض للجامع ، وإنما تعرض لحذفي الفارق فقط ، فلا يتجرأ الذهن على الحكم بحذف وصف في الأصل إلا بمشابهة في المعنى الجامع المعتبر ، واستنشاق شمة من فرعه 11 ، وللكن على الإجمال ، لا على التجريد والتفصيل .

فلولا أنا عرفنا أن الكفارة وجبت بالجماع لما فيه من هتك

Shafi 171