Ƙugiya Zuwa Ginin Rassan akan Usul

Sharif Tilimsani d. 771 AH
89

Ƙugiya Zuwa Ginin Rassan akan Usul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Bincike

محمد علي فركوس

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية - مكة المكرمة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

مؤسسة الريان - بيروت (لبنان)

Nau'ikan

وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة، هل هي على الفور أو على التراخي؟ وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء، هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور، فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة - عنده - ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج، لنظر محل بسطه كتب الفقه.

1 / 382