311

Ƙugiya Zuwa Ginin Rassan akan Usul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editsa

محمد علي فركوس

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
المسألة الثالثة:
اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوه منها: متفق عليه، ومنها: مختلف فيه.
فمن ذلك أن ينقل عن النبي ﷺ كونه منسوخا بالصريح، كقوله ﷺ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكنت نهيتكم عن زيادة القبور فزورها، فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ.
ومما احتج به بعض أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ، قوله ﷺ: إيما إهاب دبغ فقط طهر.
فتقول الحنابلة: هذا منسوخ بقوله ﷺ: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا إتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
والجواب عند أصحابنا: أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه

1 / 604