226

Ƙugiya Zuwa Ginin Rassan akan Usul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Bincike

محمد علي فركوس

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
فتقول الشافعية والحنفية: هذا اللفظ، مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال تعالى: ﴿قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ والمراد بنساء المؤمنين: الحرائر بالاتفاق.
وأيضا، فإن امرأة فلان، مخصوصة في العرف بزوجته، ولا يتناول في العرف أمته، ونساء المؤمنين، دال على مدلول جمع المرأة، وإن كان من غير لفظه، ولذلك استغني به عن جمع المرأة.
والجواب عند المالكية: إن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فكان مخصوصا بالزوجات، فلما نسخ ورجع إلي تحريم الاستمتاع، وكان الاستمتاع عاما في الزوجات، والاماء قبلت الأمة التحريم بالظهار، كما تقبله الزوجة، ولذلك كان التحريم عامًا في الحرائر والإماء.
التأويل الثاني: الاشتراك
وهذا في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك أقرب إلى

1 / 519