186

Ƙugiya Zuwa Ginin Rassan akan Usul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Bincike

محمد علي فركوس

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي ﷺ محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).
فيقول المخالف: يحتمل أن يراد بأمره، الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى: (وما أمر فرعون برشيد)، وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص - والأصل في الإطلاق الحقيقة - لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال.
فيقول الجمهور: الأصل في الأفصل الانفراد لا اشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز، وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازًا في الفعل، وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر، في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز

1 / 479