163

Ƙugiya Zuwa Ginin Rassan akan Usul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Editsa

محمد علي فركوس

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكر لنبيه ﷺ ثلاثة أنواع من الإحلالات:
إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزوجك التي ءاتيت أجورهن﴾.
وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: ﴿وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك﴾.
وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد وهو قوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾.
وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الاية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه، فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو: ملك البضع من غير مهر لا اللفظ.
والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط.
القرينة الخارجية
وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل.
ومثال الأول: ما إذا قال أصحابنا: المراد بالقروء الأطهار،

1 / 456