112

Ƙugiya Zuwa Ginin Rassan akan Usul

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

Bincike

محمد علي فركوس

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح، فإن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح.
ومنهم من يرى: أن الأمر بالشيء لا يكون امرًا بما يتوقف عليه ذلك الشيء.
وحجة الجمهور: أن الوسيلة لو لم تكن مأمورًا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبًا.
وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة.

1 / 405