250

Makullin Sa'adiyya

مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

Bincike

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Mai Buga Littafi

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

صنعاء - اليمن

٤٧٤ - كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا ... عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا
٤٧٥ - مِنِ ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ ... وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاء
٤٧٦ - فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا ... أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكًَا مَعَا
الشرح: النوع السادس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم، وهي على قسمين:
الأول: كقوله: أجزتُ لمن يولد لفلانٍ، أو لفلان، ولولده، وعقبِهِ ما تناسلوا، ونحوه. وفَعَلَهُ أبو بكر عبد الله بن أبي داود و[قد] (١) سُئل الإجازة فقال: أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبلة. يعني الذين لم يولدوا بعد.
وقوله: «أو خَصَّص» (خ) هذا القسم الثاني من قسمي هذا النوع، وهو: أن يخصَّص المعدوم بالإجازة من غير عطفٍ عل موجودٍ، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان. وهو [٩٥ - أ] أضعف من الأول، والأول أقرب إلى الجواز، وشُبِّه بالوقف على المعدوم، وأجازه الشافعية في الأول دون الثاني.
وقوله: «لكن» (خ) يعني أن الطبري فيما حكاه الخطيب عنه مَنَعَ صحة الإجازة للمعدوم مطلقًا.
وقوله: «كذا أبو نصرٍ» يعني أن ابن الصَّبَّاغ بَيَّنَ بطلانها.
وقوله: «وجاز مُطلقًا» (خ) يعني أن الخطيب أجازها مطلقًا، وحكاه عن أبي يعلى، وابن عمروس.

(١) زيادة من المصدر.

1 / 255