224

قلت: قد اختلف في ذلك أبو هاشم وأبو علي، فقال أبو هاشم: يجوز ذلك كما تجوز زيادة الشهوة لمن لو لم يزدها له لم يعص؛ لأن ذلك زيادة في مشقة التكليف وهي جائزة، كما جاز ابتداء التكليف لمن علم أنه لا ينتفع به تعريضا للثواب، فكذلك تجوز الزيادة في المشقة تعريضا للزيادة في الثواب.

وقال (أبو علي): لا يجوز شيء من ذلك إذ تكون تلك الزيادة مفسدة للمكلف حينئذ، وأجيب بأن تلك الزيادة لو كانت مفسدة للزم في ابتداء تكليف من علم أنه يكفر أن يكون مفسدة لاستوائهما في كونهما تعريضا للثواب، والمعلوم خلافه.

قال الإمام (المهدي) عليه السلام : ولقد خالف أبو علي في هذه المسألة ظواهر نصوص كثيرة من القرآن كقوله تعالى: {لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما}[الأعراف:27].

فصرح تعالى بأن خروجهما كان بسبب وسوسته، وقال تعالى: {إلا من اتبعك من الغاوين }[الحجر:42]، ونظائر ذلك كثيرة.

قال عليه السلام : ولا موجب لتأويلات أوردها متعسفة تقريرا لأصله، ولا ملجئ إليه.

Shafi 224