92

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Bincike

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> على الندب في " الغنية (1) " ونسبه في " المنتهى (2) والتذكرة (3) " إلى علمائنا وقال في " المعتبر (4) والذخيرة (5) ": والعمدة فيه فتوى الأصحاب. وفي " المعتبر " أيضا أن استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحاب والموجبون من غيرهم (6).

وقال في " النهاية (7) والمنتهى (8) " لا فرق بين الفسق من الكبيرة والصغيرة، كما في " مجمع الفوائد " (9). وقال: لا فرق بين الكفر الارتدادي والأصلي، اغتسل قبل الإسلام أولا، ما لم يحصل سبب موجب للغسل حال الكفر فيجب. وقريب منهما ما في " المبسوط (10) " حيث قال: وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم، الخ.

وقال في " الوسيلة (11) والإرشاد (12) " وغسل التوبة. وقريب منهما ما في " المعتبر (13) والنافع (14) والدروس (15) ".</div>

Shafi 93