855

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Editsa

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Daurowa & Zamanai
Osmanniya

<div>____________________

<div class="explanation"> المواضع لانتفاء كونه من أفعال الوضوء. ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع (1) " وكذا " المسالك (2) والتذكرة (3) " ومثله في " الذكرى (4) " إلا أنه قال فيها: وفي جوازه عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه، لأنه أولى من الندب بالمراعاة ثم قال: والأقرب المنع، لأنه لا يعد من أفعال الوضوء وأولى بالمنع عند غسلهما مستحبا فيما إذا باشر مائع من يتهم بالنجاسة واحتمل القول بالاستحباب فيما إذا كان الوضوء من نهر أو إناء لا يمكن الاغتراف منه، لأن النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء. ومال إليه في " المسالك (5) " إلا أنه جعل العدم أحوط.

وهذا كله بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المندوبة للوضوء، كذا قال " الفاضل في شرحه " ثم قال: هذا غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى (6).

قلت: قد صرح بأن غسل اليدين من أفعال الوضوء وسننه في " الوسيلة (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتبصرة (11) والتذكرة (12) والذكرى (13)</div>

Shafi 289