484

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Editsa

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Daurowa & Zamanai
Osmanniya

<div>____________________

<div class="explanation"> والذخيرة (1) " أنه مذهب الشيخين ومن تبعهما وفي " الغنية (2) والسرائر (3) " أن عليه الإجماع.

وفي " جامع المقاصد (4) والمسالك (5) والروض (6) والروضة (7) " أن هذا الحكم غير ثابت في الصبية.

وفي " المهذب البارع " لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة وماذا يجب له ثلاثة احتمالات: الأول: الكل، لعدم النص ودخوله في رواية معاوية بن عمار (8). الثاني: أربعون، قاله ابن إدريس. الثالث: ثلاثون، قاله في المعتبر لرواية كردويه (9)، انتهى (10).

وفي " السرائر (11) " أن بول المرأة قسم واحد فيه أربعون دلوا وأنه لا فرق في الصبي بين ما حكم بإسلامه ومن لم يحكم، كذا في " السرائر " ولم أجد أحدا اشترط الإسلام إلا الشهيد في " البيان (12) " قال: لبول الصبي غير الرضيع</div>

Shafi 486