448

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Editsa

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Daurowa & Zamanai
Osmanniya

كل اثنين دفعة.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا الأكل.

وفي " كشف الالتباس (1) " أطلق أكثر الأصحاب التراوح إلى الليل ولم يذكروا الاجتماع، إذ لا ضرورة إليه ولا ذكر في الروايات.

وقال الأستاذ (2) أدام الله حراسته: وفي الاجتماع في غير الجمعة إشكال، إذ دليل الجماعة أعم من دليل التراوح من وجه والأصل بقاء نجاسة البئر مع أنه لو اعتبر العموم من وجه لدخل قضاء حاجة المؤمن وتشييع الجنازة ودعوى استثناء الصلاة من اللفظ عرفا أو عادة محل تأمل.

قوله رحمه الله: * (كل اثنين دفعة) *. هذا صرح به أيضا العجلي (3) والمحقق (4) والشهيد (5) وأبو العباس (6). وأطلق في " المقنعة (7) والمبسوط (8) والنهاية (9) والمراسم (10) والوسيلة (11) والغنية (12) " تراوح الأربعة. ولعله منزل على السابق، لأنه مدلول الرواية.</div>

Shafi 450