438

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Editsa

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Daurowa & Zamanai
Osmanniya

<div>____________________

<div class="explanation"> وهو مذهب الصدوق، لكن في " شرح الفاضل (1) " عن ابن داود أنه قال:

لم أجده في كتاب الصدوق وعندي أنه اشتباه خطي أي اشتبه البعير بالثور.

قلت: الموجود في " الهداية (2) " إن وقع فيها ثور أو بعير أو صب فيها خمر ينزح كله.

وقال الفاضل (3) بعد أن نسب الإلحاق إلى الصدوق: وظاهر الباقين وجوب الكر له، انتهى.

وقال في " المختلف (4) " أن الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكم الثور وأطلق ابن إدريس القول بنزح الكر فقال: ينزح كر لموت خمس من الحيوان الخيل والبغال والحمير، أهلية كانت الحمير أو غير أهلية، والبقرة، وحشية كانت أو غير وحشية، أو ما ماثلها في قدر الجسم، انتهى.

ولعل من نقل عنه إيجاب الكر لموت الثور لحظ هذه العبارة *.

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة في " الوسيلة (5) " ما ينزح له الكر أربعة أشياء: موت الدابة والحمار والبقرة وما في قدر جسمها وصغارها في حكم كبارها، * - لكن مثل هذه العبارة وقع لجماعة كالسيد والشيخ والقاضي وابن زهرة ويأتي عن قريب إن شاء الله نقل عباراتهم (منه طاب ثراه).</div>

Shafi 440