396

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Editsa

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Daurowa & Zamanai
Osmanniya

إلا مع الحاجة <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " المراسم (1) ": فإنه يفتره. وفي " جامع المقاصد (2) " أن فيه تفاؤلا بالحميم وأنه يعد بدن الميت لخروج شئ من النجاسات.

وكره أحمد (3) المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه وكره مجاهد (4) المسخن في الطهارة.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا مع الحاجة) * كحال البرد بحيث لا يتمكن الغاسل حينئذ من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، كذا قال في " الخلاف (5) " * وجعل المسألة إجماعية. وفي " التذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والبيان (8) " استثناء خشية الغاسل من البرد ونقله في " المعتبر (9) " عن الشيخين. وفي " الروض (10) والمسالك (11) " وفاقا " للوسيلة (12) " استثناء الضرورة وتفسيرها بخوف الغاسل على نفسه من البرد. وفي " التحرير (13) والذكرى (14) " * - في كتاب الجنائز (منه).</div>

Shafi 398