Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Editsa
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Jawad Muhammad al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editsa
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة <div>____________________
<div class="explanation"> بعد غمس بعض البدن احتمل عدم صيرورته مستعملا كما لو ورد الماء على البدن، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا في أول الملاقاة، لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل عضو بماء جديد. وهذا المعنى موجود سواء ورد على الماء أو ورد الماء عليه. وقريب منه قال الأستاذ الشريف (1) واستقربه في " المنتهى (2) والذخيرة (3) "، قال في " المنتهى " لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة فصرف البلل الذي على العضو إليها جاز على المختار (4). وليس للشيخ فيه نص إلا أن يشترط الانفصال وإن لم يصرح وإلا لزم عدم جواز الإجراء من عضو إلى عضو ولم يذهب إليه أحد.
[الماء المستعمل في رفع الخبث] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة) *. لا نزاع في نجاسة المتغير بالنجاسة هنا وقد نقل عليه الإجماع في خصوص المقام في " المعتبر (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) والدلائل وكشف الالتباس (8) " وغيرها (9).</div>
Shafi 369
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147