312

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Editsa

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب <div>____________________

<div class="explanation"> الورودين * والمشهور بينهم أن الغسالة نجسة، وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل الميسي والأستاذ في شرحه (1) وفي " مجمع الفوائد " نقل الشهرة بين المتأخرين وفي " الروض (2) " هي أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين. وفي " التحرير " إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا (3). لكنهم في ذلك على أربعة أقوال: فبعض قال: بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال:

بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل: باختلاف الورود وقيل: باختلاف الغسلات.

ونشر الأقوال يأتي عن قريب * * إن شاء الله تعالى.

هذا، وفي " المدارك (4) " بعد أن رد على الحسن قال: وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات. وقد رده الأستاذ في " حاشية المدارك (5) " بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (والتقدير تحقيق لا تقريب) *. جعله * - لعدم اطراده في الظروف، مضافا إلى أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة الوارد القليل (منه).

* * - ليعلم أن المقدس (6) والخونساري (7) والسبزواري (8) ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة (9) (منه طاب ثراه).</div>

Shafi 314