308

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Editsa

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يستسقى منها الدواب وهي غالبا تقصر عن الكر. وأشار إليه في " التذكرة (1) " أيضا. وفي " المدارك (2) " نعم ما قال في المنتهى.

وفي " الوسيلة (3) " جعل المياه ثلاثة أقسام كالنهاية ثم قال: إن ماء المصانع إن بلغ كرا لم ينجس وإلا نجس لكنه يطهر بإكثار الماء الطاهر عليه ثم قال: إن مياه الحياض والأواني إن بلغ كرا فحكمه عدم النجاسة وإلا نجس، لكنه لم يمكن تطهيره إلا بإخراجه من موضعه وغسل الموضع، لأن غسل الحياض والأواني غير متعذر وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه. وقريب منه ما في " الغنية (4) ".

هذا، وقال المرتضى (5) في شرح قول الناصر: إنه لا فرق في نجاسة القليل بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، ما نصه: لا أعرف لأصحابنا هنا نصا، والشافعي فرق فاعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء لا في ورود الماء على النجاسة وخالفه سائر الفقهاء. والذي يقوى عندي عاجلا - إلى أن يقع التأمل - صحة قول الشافعي. وقد قطع به المصنف في آخر الفصل الثاني في أحكام إزالة النجاسة - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وفي " المنتهى (6) ونهاية الإحكام 7 ".</div>

Shafi 310