Makullin Karama
مفتاح الكرامة
Editsa
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Makullin Karama
Saheb Muftah Al-Karama (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Editsa
حمد باقر الخالصي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> بالملاقاة، هذا مختار المصنف (1) * في سائر كتبه ما عدا ظاهر " الإرشاد " وهو الظاهر من " جمل السيد (2) والمسالك (3) " وإليه مال في " الروض (4) والروضة (5) " وهو مذهب المصنف وجماعة كما في " الروضة (6) " ومذهب جماعة من المتأخرين كما في " الروض (7) " مع منع الإجماع على بطلانه وخالف في ذلك باقي الأصحاب.
ونقل الإجماع على المساواة في ظاهر " الخلاف (8) والغنية (9) والمعتبر (10) والمنتهى (11) " * * وفي " الذكرى (12) " نفى الخلاف عمن سلف ما عدا المصنف، * - يمكن أن يحتج للمصنف بما دل بعمومه على اشتراط الكرية، لمكان حجية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء. لا يقال: بينها وبين ما دل على طهارة الماء عموم من وجه، لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة وبين عمومات طهارة الماء إلا أن يقال بتخصيص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القليل وبعده يكون حجة في الباقي ويحصل العموم من وجه، فتأمل. ولو قرر العموم من وجه بالنسبة إلى ما دل على طهارة الجاري كقوله (عليه السلام): " لا بأس بالبول في الماء الجاري " كان وجها لكن في الاستناد إلى ذلك نظر. (منه قدس سره).
* * - في المنتهى بعد أن نقل الإجماع مطلقا قال: والأقرب اشتراط الكرية (منه).</div>
Shafi 270
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 7,147