250

Makullin Karama

مفتاح الكرامة

Bincike

حمد باقر الخالصي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

<div>____________________

<div class="explanation"> إلا عن أصحاب الشافعي فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء: وكذا القول في التيمم (1).

وهو خيرة الشهيد في " الذكرى (2) وحواشيه على الكتاب " والمحقق الثاني في " فوائد الشرائع (3) وحاشية الإرشاد (4) وجامع المقاصد (5) " والشهيد الثاني في " الروض (6) والمسالك (7) " والمقدس الأردبيلي في " مجمع البرهان (8) ".

واحتجوا جميعا عليه بأن الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء (9).

وممن أطلق جواز التيمم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء الطهارة المحقق في " الشرائع (10) " والمصنف فيما يأتي في آخر الكتاب (11) في بحث التيمم وفي " الإرشاد (12) " والشهيد في " الدروس (13) والبيان (14) " وأبو العباس</div>

Shafi 252